الأحكام المتعلقة بالولادات | ||
الوثائق اللازمة لتسجيل الولادات | ||
---|---|---|
- شهادة الولادة المحلية الرسمية المنظمة من قبل سلطات البلد الذي حدثت فيه الولادة مصدقة أصولاً من وزارة خارجية البلد المعني. - يقوم مقدم استمارة شهادة الولادة بإملاء بيان ولادة ويقوم بتوقيعه بالإضافة إلى توقيع الشاهدين والقنصل. - عقد زواج أو بطاقة عائلة أو أية وثيقة تثبت أن الزواج قد تم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية في سورية. - لا يمكن تسجيل ولادة طفل إلا بعد تسجيل زواج والديه. وبالتالي لا يجوز تسجيل ولادة طفل استناداً إلى قرار إثبات نسب صادر عن محكمة ابتدائية شرعية خارج سورية حيث يعتبر إثبات النسب هذا غير نافذ ويجب على أصحاب العلاقة استصدار قرار ينص على إثبات النسب من المحكمة المختصة في سورية مكان قيد أصحاب العلاقة. - يعود واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الوالد، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين. - تسجل واقعة الولادة مجاناً لدى البعثة خلال شهرين من تاريخ حدوث الواقعة ويستوفى غرامة مقدارها 50 دولار أمريكي او ما يعادلها بعد مضي هذه الفترة وقبل مرور سنة على تاريخ الواقعة وتصبح الغرامة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها إذا تجاوزت المهلة سنة ميلادية كاملة. - لا تسجل واقعات الولادة لمن تجاوزت أعمارهم 14 سنة ميلادية كاملة إلا لدى لجنة قيد المكتومين في المحافظة التي يتبع لها محل قيدهم المدني وفقاً لإجراءات قانونية محددة في قانون الأحوال المدنية.
| ||
الولادات الحاصلة في بلدان لا يوجد لنا فيها تمثيل دبلوماسي | ||
| ||
الولادات الحاصلة أثناء فترة الحج أو في البواخر أو على متن الطائرات | ||
إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتها في سورية وفي هذه الحالة تبدأ المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوصول. وإذا قامت السلطات المشار إليها أعلاه بتنظيم الوثيقة المطلوبة فعلى أحد الأبوين تقديمها إلى أمين السجل المدني في محل إقامتهما خلال المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لوصولها. | ||
الاسم المركب للمولود | ||
| ||
التـوائـــم | ||
| ||
الولادات الحاصلة قبل مدة 180 يوماً من الحمل | ||
| ||
المولود غير الشرعي | ||
إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما، أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين. ويؤخذ اعتراف خطي من والديه أو أحدهما وفقاً لرغبة كل منهما في الاعتراف به أو عدمه بموجب صك اعتراف رسمي تنظمه السفارة وتحتفظ بصورة عنه مع وثيقة الولادة لديها .وترسل صورة منه مع بيان الولادة إلى مكان قيد الوالد إذا اعترف الوالد به. وإذا لم يشأ الوالد الاعتراف به فيسجل على والدته إذا كانت سورية وترسل السفارة صورة إلى مكان قيد الوالدة في القطر لتسجيله على قيودها. أما إذا لم يعترف به والده وكانت والدته أجنبية فلا علاقة للسفارة بالتسجيل. وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافا لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب والأم. | ||
الـتبنـي | ||
يخالف التبني النظام العام للجمهورية العربية السورية، ولا يقر القانون السوري نظام التبني ويعتبره باطلاً مطلقاً، فالإنسان ينسب لوالديه الحقيقيين فإن جهلا فلا ينسب لغيرهما ولا يسمح بأن يعلن شخص ما رغبته في أن يكون هذا ابنه دون رباط حقيقيي أو أن تنزع صفة الأبوين الحقيقيين عنه. مع الإشارة إلى وجود دور لرعاية اللقطاء مجهولي النسب ونظاماً خاصاً بها لجهة إعطاء شخص ما حق رعاية اللقيط وهو أمر تختص به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. | ||